Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.



 
HomeالبوابةAqwalMoustafaNourLatest imagesRegisterLog in
Question ..."أهــــــــــــــــلاً بكـــــــم فى منتدي مصطفى نور الدين"...Question الإنسان الوحيد الذي لا يخطئ .... هو الإنسان الذي لا يفعل شيئاً study الذي لايفهم صمتك لن يفهم كلماتك والذي لن يفهم كلماتك لن يُقدّر أفكارك كن study كما أنت على حقيقتك، وقل ما تشعر به في أعماقك، فالذين سيرفضونك لا قيمة لهم، والذين لهم قيمة لن يرفضوك .. study اترك المستقبل حتى يأتي , ولا تهتم بالغد لأنك إذا أصلحت يومك صلح غدك . studyحصل ترماس أديسون على 1093 براءة اختراع ومع ذلك لم يحصل على شهادة الابتدائية،، حيث وصفه مدرسوه بالغباء، لاتجعل الشهادات عائقا. study قطرات المطر تكسر الحجر ليس لانها الاقوى ولكن بتكرار المحاوله تصل الى الهدف فلا تفقد الامل study في خبايا نفسك مواهب مدفونة، ابحث عنها هنا أو هناك.. ولا تستصغر نفسك.. ولا تقل أنا لا أفلح في شيء... study كلما كانت افكارك ايجابية وبناءة كلما عشت حياة ايجابية و سعيدة و كلما كانت افكارك سلبية كلما كنت ابعد ماتكون ان تحقق شيء ايجابي... study#انت_والمؤثرات -_- -_- الحياه مليانه مؤثرات سمعية و بصريه و حسيه و فكريه و ..... سواء الايجابى منها او السلبى... study العمل و الراحة وجهان لعملة واحدة .. ففي العمل تشعر بأنك تنجز و تنمو و تتقدم ، وأيضا في الراحة التي تحصل عليها... study أنت لا تدري ما الذي قد يحدث في المستقبل ؛ فلا تضيع وقتك وترهق روحك في الشوؤم أبدًاstudy

 

  ‏المسئولية عن الأعمال الشخصية في إطار المسئولية التقصيرية‏ > ‏ الخطأ

Go down 
AuthorMessage
مطر السماء
المدير العام
المدير العام
avatar


عدد المساهمات : 2177
تاريخ التسجيل : 2013-01-16

 ‏المسئولية عن الأعمال الشخصية في إطار المسئولية التقصيرية‏ > ‏ الخطأ  Empty
PostSubject: ‏المسئولية عن الأعمال الشخصية في إطار المسئولية التقصيرية‏ > ‏ الخطأ     ‏المسئولية عن الأعمال الشخصية في إطار المسئولية التقصيرية‏ > ‏ الخطأ  I_icon_minitimeMon 08 Feb 2016, 21:26



يجب علينا أولا أن نعرض فكرة الخطأ الذي يوجب المسئولية التقصيرية والآراء الفقهية المختلفة في تعريفه, ثم نستعرض تطبيقات لهذه الفكرة.

المطلب الأول

تحديد فكرة الخطأ في المسئولية التقصيرية  

يشكل تعريف الخطأ أحد المشكلات الدقيقة للغاية في قانون المسئولية المدنية.ويرجع السبب في ذلك إلى أن الخطأ هو فكرة متعددة الأشكال. ولكن المتفق عليه أن الخطأ ما هو إلا فكرة أخلاقية واجتماعية في الوقت نفسه, قابلة للتغير تبعا لتغير العوامل والظروف العامة للحياة.

وعلى ذلك تعددت الآراء الفقهية في وضع تعريف تقليدي عن الخطأ, وبذلك تضاربت الآراء حول تحديد معنى الخطأ في المسئولية التقصيرية. ولكن هناك أربعة آراء قد تقربوا من مفهوم الخطأ.

الرأي الأول: وهو شائع بين الفقهاء, حيث يقول أن الخطأ هو العمل الضار غير المشروع أي العمل الضار المخالف للقانون.ولكن يبقى علينا من هذا الرأي أن نعرف ماهية الأعمال التي تلحق ضررا بالغير, وينهى عنها القانون.(1)

الرأي الثاني: يقول الأستاذ بلانيول أن الخطأ هو الإخلال بالتزام سابق. ولكن علينا معرفة هذه الالتزامات التي يعتبر الإخلال بها خطأ.

الرأي الثالث: يقول الأستاذ ايمانوييل أن تحديد الخطأ يقتضي التوفيق بين أمرين: مقدار معقول من الثقة, توليه الناس للشخص فمن حقهم عليه أن يحجم عن الأعمال التي تضر بهم, ومقدار معقول من الثقة يوليه الشخص لنفسه. فمن حقه على الناس أن يقدم على العمل دون أن يوقع الأضرار بالغير. ويدعى هذا الرأي بمذهب الإخلال بالثقة المشروعة. ولكن هذا المذهب لا يتضمن ضابطا يبين الطريق الذي يعصم الشخص من الخطأ إذا هو سلكه.

الرأي الرابع: وهو رأي تحليلي حيث حلل الخطأ إلى عنصرين. حيث هو الاعتداء على حق يدرك فيه جانب الاعتداء. أو هو إخلال يبين من أخل به أخل بواجب. أو هو انتهاك لحرمة حق لا يستطيع من انتهك حرمته أن يعارضه بحق أقوى أو بحق مماثل. ولكن هذه الألفاظ لا تحدد معنى الخطأ.

الرأي الراجح: الرأي الذي استقر عليه الفقه والقضاء هو أن الخطأ إخلال بالتزام قانوني, أو هو كل عمل غير مشروع مسند إلى فاعله, والالتزام القانوني في المسئولية التقصيرية هو دائما التزام ببذل عناية. حيث إذا انحرف الشخص عن السلوك الواجب وكان به من القدرة على التمييز, بحيث يدرك أنه قد انحرف كان هذا الانحراف خطأ يستوجب مسئوليته التقصيرية, وبذلك ينتج من هذا التعريف أن الخطأ يتكون من ركنين: الركن الأول مادي وهو التعدي والركن الآخر معنوي وهو الإدراك.

ـ رقابة محكمة النقض على ركن الخطأ:

قضت محكمة النقض المصرية بأنه " من المقرر أن وصف العمل بأنه خطأ موجب للمسئولية أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض".

الركن المادي

لكي تقوم مسئولية الشخص وفقا للمادة 163 مدني مصري أن يكون هناك حكم تقييمي على السلوك البشري, إلا أن هذا الحكم لا يجرى دائما بطريقة واحدة. وعلى ذلك قد ينص القانون على واجبات محددة تلزم المكلف بالقيام بأعمال محدودة أو بالامتناع عن أفعال معينة, وهنا لا تثور أية صعوبة, ولكن الصعوبة تكمن في واجبات قانونية غير منصوص عليها. هذه الواجبات تستمد من رأي بلانيول الذي استخلص هذه الواجبات في أربعة عناصر أساسية وهي:

(1)     الامتناع عن أي اعتداء على الأشياء أو الأشخاص.

(2)  الامتناع عن الغش.

(3)  الامتناع عن كل فعل يتطلب مقدرة أو مهارة معينة غير متوفرة بالشخص.

(4)  رقابة الأشياء الخطرة التي يحوزها الشخص ورقابة الأشخاص الذين يكونون في حراسته. ولكن هذه الواجبات ما هي إلا عبارة عن التزامات ينقصها التحديد.

ولقد أورد الأستاذ مصطفى مرعي حالات خمسة لتحقق الخطأ وهي:

           أ‌-          كل من فعل جريمة من الجرائم المنصوص عليه في قانون العقوبات.

         ب‌-        أعمال الغش والخديعة والتدليس والتلفيق.

         ت‌-        من يحض إنسانا على الإخلال بما التزم به قبل الغير.

         ث‌-        يعتبر مخطئا ومسئولا من يأتي فعلا من أفعال الغصب أو التعرض أو الاعتداء.

          ج‌-         يعتبر مخطأ ومسئولا عن الضرر الناشئ عن خطئه من ارتكب عملا من الأعمال المنافية للآداب.(3)
ولقد اختلف الفقهاء حول مقياس التعدي, هل هو ذاتي أم موضوعي وهل يوضع في الاعتبار الظروف التي أدت به إلى ارتكاب الخطأ, وكيف يمكن إثبات هذا التعدي وما رأي الفقه الإسلامي في قياس التعدي, هذا ما سنعرضه بالتفصيل.  

ـ مقياس التعدي مقياس موضوعي لا مقياس ذاتي:

لا جدال في أن الخطأ في عنصره المادي هو كل انحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي. غير أن الرأي قد اختلف في معيار الخطأ, حيث ذهب رأي إلى الأخذ بالمستوى المجرد من المقياس الشخصي, فيقاس الانحراف بسلوك كشخص نجرده من ظروفه الشخصية وهو الشخص العادي, الذي يمثل جمهور الناس فلا هو خارق الذكاء شديد اليقظة ولا هو محدود الفطنة خامل الهمة. ومؤدي ذلك أن ينظر إلى المألوف من سلوك هذا الشخص العادي.

ولكن كيف يقع هذا الانحراف ؟ وما ضابطه ؟

يقع الانحراف إذا تعمد الشخص الإضرار بالغير أو إذا هو دون أن يتعمد الإضرار بالغير أهمل وقصر.

أما الضابط في الانحراف فينظر إليه بوجهتين, وجهة موضوعية أو مقياس مجرد ووجهة شكلية أو مقياس شخصي.

فالمقياس الشخصي يستلزم أن ننظر إلى شخص المتعدي نفسه. أما المقياس المجرد فيقاس بالانحراف في سلوك شخص نجرده من ظروفه الشخصية. وعلى ذلك رجح الفقهاء في أخذ المقياس المجرد أو الموضوعي كضابط للانحراف في السلوك.

ـ التجرد من الظروف الداخلية لا من الظروف الخارجية:

هذا المقياس يجرد سلوك الشخص العادي من جميع الظروف الذاتية الملامسة لشخص المتعدي. لأنها ظروف داخلية متصلة به لا علاقة لها بالشخص العادي المألوف.

ـ عبء الإثبات في ركن التعدي:

التعدي إذا وقع من شخص فألحق ضررا بآخر كان على المضرور عبء إثبات وقوع التعدي. ولكن هناك ثلاث حالات تجعل التعدي عملا مشروعا:

{أ} حالة الدفاع الشرعي: تنص المادة 166 من القانون المدني على أن " من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسئول على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة".

{ب} حالة تنفيذ أمر صادر من الرئيس: تنص المادة 167 من القانون المدني على أن " لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة وأنه راعى في عمله جانب الحيطة ".

{ج} حالة الضرورة: نصت المادة 168 من القانون المدني على أن " من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا.

ـ وجهة الفقه الإسلامي في قياس التعدي:

لم يتعرض الفقهاء المسلمون صراحة لمعيار التعدي الموجب للمسئولية, إلا انه يظهر من أمثلتهم الفقهية أنهم لا ينظرون من حيث المبدأ إلى شخص المتعدي مميزا كان أو غير مميز وإنما ينظرون إلى الفعل ذاته فان كان مألوفا فلا ضمان وان كان غير مألوف تعلق الضمان بالذمة المالية لمن أحدثه. وهذا النظر يغني القاضي مؤنة البحث والتنقيب في شخصية الفاعل وإمكاناته الذهنية وغير ذلك من الأمور الذاتية ولذلك فان التعدي يقاس وفقا لهذا النظر بمعيار موضوعي مجرد من كل ظرف شخصي والضابط هو المسلك المعتاد.

ـ نقطة الخلاف بين الفقهين المدني والإسلامي في قياس التعدي:

يتبين مما سبق أن الفقهين المدني والإسلامي يتفقان في عدم الاعتداد بالظروف الذاتية للمسئول, كما يتفقان أيضا في قياس الخطأ المهني حيث يتم وفقا للسلوك العادي الذي يمثل الوسط من أهل الصنعة أو الفن, ولا يختلفان إلا في نقطة واحدة وهي أن رجال فقه القانون المدني يشترطون في ظرف السن ألا يصل إلى حد انعدام الإدراك لأن الإدراك هو الركن المعنوي للخطأ, وتوافر الإدراك شرط لقيام مسئولية من أحدث ضررا, بينما جمهور الفقه الإسلامي يوجبون الضمان على كل من أحدث ضررا بغيره مميزا كان أو غير مميز, ولذلك قال الفقهاء لو أتلف الصبي أو المجنون شيئا فضمانه في ماله.

2ـ العنصر المعنوي

" الإدراك "

قد علمنا أن الخطأ هو عمل غير مشروع, ولكن أنصار هذه النظرية أن هذا العنصر لا يكفي وحده لقيام الخطأ, وإنما يلزم الإضافة إلى ذلك أن يكون هذا العمل مسند إلى فاعله. ولكن الإسناد يعتمد على الإدراك.                                                    

ـ مناط المسئولية للتمييز:

لقيام ركن الخطأ كأساس للمسئولية المدنية أن يكون الشخص المسبب للضرر عاقل مدرك لطبيعة العمل أو الفعل الذي قام به. وعلى ذلك المجنون لا يحاسب على عمل غير مشروع قد قام به, وذلك لانتفاء ركن الإدراك أو الإسناد.

ـ ركن الإدراك ينفي الخطأ عن عديم التمييز:

لقد تبنى أنصار النظرية المادية المسئولية على أساس الضرر وليس على أساس الخطأ. وذلك لأن المتمسكين بالخطأ أساسا للمسئولية يستلزم منطقهم عدم مساءلة عديم التمييز لأنه غير مدرك للفعل الذي قام به. ولذلك يجب علينا أن نستعرض ركن الإدراك في الشخص الطبيعي ثم الشخص المعنوي:

أ- الشخص الطبيعي:

لقد نصت المادة 164 كما ذكرنا من قبل أنه إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل, مراعيا في ذلك مركز الخصوم. وعلى ذلك يجب في الأصل أن يكون الشخص مميزا حتى يكون مسئولا عن الفعل الذي قام به. وبذلك فان الصبي غير المميز والمجنون والمعتوه لا يصح مساءلتهم لأي فعل يصدر منهم, وذلك لانعدام ركن التمييز أو الإدراك.

ـ مسئولية عديم التمييز في حالات استثنائية:

لا يمكن أن تقوم المسئولية التقصيرية هنا على أساس الخطأ ولكن تقوم على أساس تحمل التبعة. فالشخص عديم التمييز مسئول مسئولية مشروطة ومخففة تبعة ما أحدثه من ضرر.

فهي أولا مسئولية مشروطة وشرطها ألا يجد المضرور سبيلا للحصول على التعويض من شخص آخر مميز, حيث أن الغالب أن يكون عديم التمييز موكولا إلى رقابة شخص يكفله. ثانيا مسئولية عديم التمييز مسئولية مخففة, لأنه لا يكون مسئولا عن تعويض ما أحدثه من ضرر تعويضا كاملا.

ب- الشخص المعنوي:

المبدأ الذي استقر عليه الفقه والقضاء في مصر هو جواز مساءلة الشخص المعنوي عن الأخطاء التي يرتكبها ممثلوه عند القيام بإدارة شؤونه, وعلى ذلك فان المسئولية المدنية تقع على مال الشخص المعنوي. وقد يكون الشخص المعنوي المراد مساءلته هو الدولة ذاتها أو أي شخص معنوي عام. وتتحقق مسئولية الشخص المعنوي على النحو الذي تتحقق به مسئولية الأفراد والهيئات الخاصة. والقضاء العادي هو المنوط أو المختص بهذه المسئولية وليس القضاء الإداري.

المطلب الثاني

تطبيقات مختلفة لفكرة الخطأ

للخطأ صورتان: الصورة الأولى وهي الخروج عن حدود الرخصة أو عن حدود الحق وصورته الثانية وهي التعسف في استعمال الحق.

1- الخروج عن حدود الرخصة أو الحق:

هناك بعض الحالات التي تناولتها المحاكم تبين مدى الخروج عن حدود الحق, وذلك مثل :

ـ حوادث النقل والسيارات والسكك الحديدية:-

من الميادين التي يتسع فيها المجال لوقوع الخطأ حوادث النقل, فقد زادت أخطار النقل بقدر ما تعدد من وسائله, وما امتد من نشاط. ويقع كل يوم من حوادث النقل ما يوجب المسئولية, وهي حوادث متنوعة تنجم عن وسائل النقل المختلفة.

ـ حوادث العمل:-

بعد تقدم المخترعات الميكانيكية وشيوع الصناعات الكبرى زادت حوادث العمل, مما أدى إلى صدور قانون العمل تابع للتأمينات الاجتماعية , تحدد فيه مسئولية صاحب العمل من الضرر الذي وقع من العامل الذي يعمل بمنشأته .

ـ الاعتداء على الشرف والسمعة:-

كثيرا ما يكون الخطأ اعتداء على الشرف والسمعة, وليس من الضروري أن يكون المعتدي سيئ النية بل يكفي أن يكون أرعن متسرعا. حيث في الرعونة والتسرع انحراف عن السلوك العادي والمألوف للشخص, وهذا خطأ يوجب المسئولية.

2- التعسف في استعمال الحق:

ـ الأساس القانوني لنظرية التعسف في استعمال الحق والمعيار الذي نأخذ به:

نصت المادة 5 على ما يأتي " يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:

         أ‌-        إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.

      ب‌-      إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبها.

       ت‌-       إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة "

وبذلك فان الأساس القانوني لنظرية التعسف في استعمال الحق ليس هو إلا المسئولية التقصيرية. وعلى ذلك فان هذا التعسف خطأ يوجب التعويض كالتعويض عن الخطأ في صورته الأولى يجوز أن يكون نقدا كما يجوز أن يكون عينا.

وبناءا عليه فان الانحراف في الخطأ لا يعتد به إلا إذا اتخذ صورة من الصور التي عددها نص القانون وهم على التوالي:

قصد الإضرار بالغير, ورجحان الضرر على المصلحة رجحانا كبيرا, وتحقيق مصلحة غير مشروعة.
Back to top Go down
 
‏المسئولية عن الأعمال الشخصية في إطار المسئولية التقصيرية‏ > ‏ الخطأ
Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» ‏المسئولية عن الأعمال الشخصية في إطار المسئولية التقصيرية‏ > ‏ علاقة السببية بين الخطأ والضرر
» ‏المسئولية عن الأعمال الشخصية في إطار المسئولية التقصيرية‏ > ‏ الضرر
» إطار الصور الشخصية بالفيس بوك
» إطار الصورة الشخصية | الناجح
» إطار الصورة الشخصية | العلم نور

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
 :: اقسام الموسوعة العلمية :: المرحلة الجامعية-
Jump to: